الثالثة : الإزار [ 1 ] ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول
بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر .
والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة ، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث . [ 2 ] وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور [ 3 ] .
شرح
كالقميص الذي كان عليه من حيث الطول ، والقميص المتعارف يكون إمّا إلى نصف الساق أو إلى القدمين .
[ 1 ] المراد من الإزار هي اللفافة التي يلف على جسد الميت كلّه والتي عبر عنها بثوب تام يوارى فيه جسده كلّه والمتعارف في مواراة جسده فيها أن تكون عريضة بحيث يشدّ طرفاها طولاً ، وفي العرض أن يوضع أحد طرفيها على الآخر ، ولكن لا يتعيّن ذلك والمقدار الواجب مواراة جسده كله فيها ، سواء كان بالنحو المزبور أو بغيرها .
[ 2 ] بما أنّ المقدار الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة بل يقدم على الديون فالزائد عن ذلك المقدار يحتاج إلى إذن الورثة ولو كان فيهم صغار ولا يحسب الزائد من حصتهم منها وإن أوصى الميت بغير المقدار الزائد يحسب الزائد من ثلثه .
ودعوى أنّ المقدار البسيط الزائد على المقدار الواجب تحسب من التركة أيضاً فإنّ الخارج منها الكفن المتعارف غير بعيدة ، واللّه العالم .