شرح
الموثقة وصحيحة محمد بن مسلم والاستثناء في نقل صاحب الوسائل عن الكافي بقوله إلاّ أنّه قال قرينة على أنّ الموجود في الكافي العطف بالواو ، وإلاّ لم يكن للاستثناء معنى .
وقد ذكرنا أنّ القطعات الثلاث عند المشهور هو المئزر والقميص واللفافة المعبر عنها بالإزار في كلام جماعة ( 1 )( 1 ) كالعلامة في المنتهى 7 : 238 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 267 ، والبحراني في الحدائق الناضرة 4 : 11 .، ولكن ذكر بعض الأصحاب أنّ القطعات الثلاث على ما ذكر لا يساعد عليها الروايات ، بل الوارد فيها كون القطعات القميص وثوبين آخرين شاملين لجميع البدن أو ثلاثة أثواب يكون كلّ منها شاملاً لجميعه واعتبار المئزر كما ذكروا لم يرد في الروايات والقميص وإن لا يغطي جميع البدن إلاّ أنّ المتبادر من ثلاثة أثواب الثوب المشتمل لجميع البدن فيرفع اليد عنه بالإضافة إلى القميص الذي يكون أفضل من الثوب الشامل لمرسلة الصدوق ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يموت أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟ قال : « لا بأس بذلك ، والقميص أحبّ إليّ » ( 2 )( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 153 ، الحديث 422 .ورواية محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفّن فيها ؟ قال : أُحب ذلك الكفن يعني قميصاً ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا بأس به والقميص أحب إليّ ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 7 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 5 ..
أقول : أمّا المرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها ; لإرسالها من غير أن يكون في البين مجال لدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور ، مع أنّ دعوى ظهور ثلاثة أثواب في ثوب شامل لجميع البدن بلا وجه .