شرح
والروايات الواردة في كون الكفن ثلاث قطعات متعددة منها موثقة سماعة ، قال : سألته عما يكفن به الميت ؟ قال : ثلاثة أثواب إنّما كفن رسول اللّه في ثلاثة أثواب ، ثوبين صحاريين وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفّن أبو جعفر في ثلاثة أثواب ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 7 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 6 .وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، قال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمه في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 8 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 9 .. ( الدرع هو القميص ) إلى غير ذلك ممّا يأتي نقل بعضها .
ولعلّ المستند فيما حكي عن سلار صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) العمامة للميت من الكفن هي ؟ قال : لا إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كلّه فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة . الحديث ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 6 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .. فبدعوى أنّ عطف ( ثوب تام ) على ( ثلاثة أثواب ) لامتناع كون الواجب تخييرياً بين الأقل والأكثر وجوب الأقل واستحباب الأكثر ، ولكن نسخة ( أو ) غير ثابتة وفي بعض نسخ التهذيب : « ثلاثة أثواب وثوب تام » ( 4 )( 4 ) التهذيب 1 : 309 ، الحديث 854 ( تحقيق الغفّاري ) .بالعطف بالواو كما أنّ الكليني ( قدس سره ) رواها بالعطف بالواو ( 5 )( 5 ) الكافي 3 : 144 ، الحديث 5 .، وعليه يكون ظاهر العطف بالواو من كونه من قبيل عطف الخاصّ على العام ، ولو لم يكن ظاهره ذلك كما في قوله سبحانه : ( فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ) ( 6 )( 6 ) سورة الرحمن : الآية 68 .فلا أقل من الاحتمال ، ومعه يؤخذ بظاهر مثل