تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

فصل في تكفين الميت

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلاً كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً [ 1 ] بثلاث قطعات [ 2 ]
شرح

فصل في تكفين الميت

وجوب التكفين

[ 1 ] والمراد بالتكفين جعل الميت في الكفن وجعله ثوباً له ، ووجوبه متفق عليه بين الفريقين ولا فرق بين ميت الرجل والمرأة للإطلاق ، وخصوص ما ورد في تكفين المرأة ، والخنثى داخلة إمّا في الرجل أو المرأة ، بل يعمه إطلاق الميت ولو على القول بأنّها طبيعة ثالثة ، ولا فرق بين الصغير والكبير للإطلاق المشار إليه ، ولمثل موثقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : « نعم ، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 501 ، الباب 12 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .، وإذا كان الحال كذلك في السقط الذي استوى خلقته فالأمر في الصغير والصغيرة ولو كانت طفلاً أوضح .

يجب التكفين بثلاث قطع

[ 2 ] المشهور بين أصحابنا قديماً وحديثاً أنّ الكفن الواجب في تكفين الميت ثلاثة أثواب ، أحدها : المئزر ، والثاني : القميص ، والثالث : الإزار المعبر عنه باللفافة خلافاً لسّلار حيث جعل الكفن الواجب ثوباً ( 2 )( 2 ) المراسم : 47 - 48 .وهي اللفافة بجعل الجسد فيها ،