( مسألة 2 ) يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض بمعنى أنّه لو مات جنباً
وحائضاً لا يحتاج إلى غسلهما [ 1 ] بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك ، وإن حكي عن العلاّمة رجحانه .
شرح
مرضه أو غيره ممّا يحتاج إحراز وصول الماء إلى جميع بشرته معه إلى النظر إلى جسده الذي لا يمكن عرفاً إلاّ بنزع قميصه ، وتحمل الصحيحة على صورة التمكن من تغسيله بلا نزع قميصه .
وبتعبير آخر ، صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن غسل الميّت كيف يغسل ؟ قال : بماء وسدر - إلى أن قال - وإن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 483 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 6 .. بمنطوقها دالة على كون التغسيل من تحت القميص مع التمكن منه أولى ، وبمفهومها دالة على أنّ مع عدم التمكن من تغسيله من فوق القميص يغسل مجرداً ، فتكون نتيجة الجمع بين الروايتين استحباب تغسيل الميت في قميصه مع التمكن منه ويستفاد من الصحيحتين طهارة قميصه بتمام غسل الميت من غير حاجة إلى عصره .