الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة [ 1 ] وتخليل الشعر
والفحص عن المانع إذا شك في وجوده .
الخامس : إباحة الماء وظرفه [ 2 ] ومصبّه ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسدة والفضاء الذي فيه جسد الميت وإباحة السدر والكافور وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته . بخلاف الشروط السابقة فإنّ فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد .
شرح
النجاسة الخارجية عند غسله ذلك العضو بماء السدر ، ولا يبعد اعتبار هذه الإزالة والغسل ما إذا كان عضوه متنجساً بإصابة البول ، وأمّا إذا كان متنجساً بما يكفي في الطهارة عنه الغسل مرة فلا يبعد كفاية غسله بماء السدر لكلا الغسلين على ما مرّ في غسل الجنابة ، بل الوضوء إذا لم يكن على العضو عين النجاسة .
[ 1 ] حيث إنّ المأمور به غسل الجسد ، ومع المانع لا يتحقق غسله فإنّ الغسل يكون بجريان الماء على البشرة ومن هنا لو احتمل المانع في العضو يجب إحراز غسل البشرة والاستصحاب في عدم المانع لا يثبت غسلها .
[ 2 ] وقد تقدّم في باب الوضوء والغسل حكم ما إذا كان ظرف الماء ومصبه ونحوهما مغصوباً ; وأنّ المورد من باب اجتماع الأمر والنهي ومع التركيب الاتحادي كما إذا كان الماء مغصوباً لا يمكن الصحة ; لعدم إمكان الترخيص في تطبيق المأمور به على المأتي به ، بخلاف موارد التركيب الانضمامي فإنّ المأتي به قابل للترخيص فيه ، وما ذكرنا يجري في المقام وفي حكم غصب الماء إذا كان في المقام السدر والكافور مغصوباً حيث يحكم ببطلان الغسل .
نعم ، مع سقوط النهي عن استعمال الماء سقوطاً واقعياً - كما في فرض الغفلة