تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 175
فصل في شرائط الغسل وهي أُمور : الأوّل : نية القربة على ما مرّ في باب الوضوء [ 1 ] . الثاني : طهارة الماء [ 2 ] . الثالث : إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله [ 3 ] بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل . كما مرّ سابقاً . فصل في شرايط الغسل نية القربة [ 1 ] فإنّ المرتكز في أذهان المتشرعة أنّ غسل الميت المأمور به مثل سائر الأغسال المشروعة من قسم العبادات فيعتبر في وقوعه صحيحاً قصد التقرب مثل غيره من الأغسال الواجبة والمستحبة . [ 2 ] لما تقدم في بحث المياه أنّ الماء المتنجس لا يرفع خبثاً ولا حدثاً . إزالة النجاسة [ 3 ] إزالة عين النجاسة قبل الشروع في كلّ عضو عن ذلك العضو مما لا ينبغي التأمّل فيه ، ويستفاد ذلك من الأمر بغسل ما خرج عن الميت بغمز بطنه قبل تغسيله بماء السدر ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 484 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 9 . ، ومقتضى ذلك وإن كان إزالتها عن جميع جسده قبل الشروع في تغسيله ، إلاّ أنّ مناسبة الحكم والموضوع قرينة على أن لا يكون على عضو عين