تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 172
( مسألة 10 ) إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط . [ 1 ] على المحرم يكون الحكم في الطيب الحرام أولى . والثاني : إطلاق بعض الروايات حيث نهي أن يمسّ الميت الذي مات في إحرامه الطيب . إذا ارتفع العذر عن الغسل [ 1 ] لأنّ مع ارتفاع العذر قبل الدفن يستكشف عدم كون التيمم أو الغسل بالماء من غير خليط مأموراً به كما هو الحال في سائر موارد الإتيان بالمأمور به الاضطراري باستصحاب بقاء الاضطرار والاعتقاد ببقائه . وعلى الجملة ، الواجب على المكلفين تغسيل الميّت بثلاثة أغسال قبل أن يصلى عليه والدفن ، وهذا التغسيل لم يقيد بزمان بالساعات أو الأيّام . نعم يستجب التعجيل مع جواز التأخير إلى أن يعدّ التأخير وهناً للميّت أو موجباً لفساد جسده ، وإذا لم يمكن التعجيل لانتظار الماء أو الخليط ونحو ذلك تكون الغاية حصول الوهن أو فساد جسده ، وإذا غسّل من غير خليط أو تيمّم باعتقاد عدم الخليط أو الماء ثمّ ارتفع العذر قبل الدفن يعلم بطلان الغسل بالماء من غير خليط أو بطلان التيمم ، وأمّا إذا دفن واتفق خروجه بعد الدفن ، فإن كان الدفن مع الانتظار إلى زمان التأخير فلا تجب الإعادة ; لأنّ غسله السابق أو تيمّمه كان صحيحاً كما هو الحال إذا اتفق خروج من كان تجهيزه بالغسل الاختياري ، وأمّا إذا كان اتفاق خروجه من غير انتظار الغاية المزبورة فيكشف ارتفاع العذر عن بطلان الغسل أو