تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك [ 1 ] ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث فييمّمه أولاً ثمّ يغسله بماء الكافور ثمّ ييمّمه بدل القراح .
شرح
ممكناً ، وليس المقام مع وجود الخليطين من باب التزاحم وتقديم التغسيل بماء السدر لكون ظرف امتثاله أسبق ، بل مع وجوب التغسيل بماء السدر يحكم ببطلان غسله بماء الكافور لانتفاء شرط الغسل بماء الكافور على ما ذكرنا في بحث التزاحم . وأمّا إذا تعذّر الخليطان فالظاهر تعين التيمم بدلاً عن كلّ من تغسيله بماء السدر وتغسيله بالكافور ثمّ التغسيل بالماء القراح ; وذلك لتمكن المكلّف من المبدل الاختياري يعني الغسل الثالث بعد عدم تمكنه من المبدل الاختياري في الغسلين بماء السدر والكافور فيُيَمم بدلاً عنهما ويغسّل بعد ذلك الغسل بالماء القراح ، وإن كان الأحوط أن يقصد بالغسل بعد التيممين ما في الذمة ويعيد بعده التيممين لاحتمال كون الغسل المزبور بدلاً عن الغسل بماء السدر لانتقال الوظيفة إلى بدله الناشئ من تعذر السدر ، ولا يخفى أنّه لو قيل بأنّ الأغسال الثلاثة من الواجب الارتباطي لكان الحكم أيضاً كما ذكر في التفصيل فإنّ مقتضي الإبقاء على شرطية الترتيب بين الأغسال الذي هي أجزاء الواجب هو صرف الماء في الغسل بماء السدر مع وجود الخليطين أو السدر فقط ، وصرفه مع فقدهما في الغسل الثالث أي الجزء الأخير مع التيمم لكل من ماء السدر وماء الكافور ، حيث إنّ اشتراط الترتيب محفوظ في كلّ من البدل والمبدل كما هو مقتضى البدلية أي ظاهرها ، ولكن بما أنّ الغسل بالماء بدلاً عن الغسل بماء السدر محتمل لانتقال الوظيفة إلى بدله الناشي من تعذّر السدر يجري فيه الاحتياط المتقدم . [ 1 ] وهذه هي الصورة الرابعة أي ما إذا وجد الكافور فقط فقد احتمل ( قدس سره ) جواز
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 169 | الميرزا جواد التبريزي