تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( مسألة 8 ) إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاث تيمّمات [ 1 ] ( مسألة 9 ) إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني [ 2 ] إلاّ أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة .
شرح
صرف الماء في الغسل الأوّل بدلاً عن الغسل بماء السدر وأن يصرفه في الغسل بماء الكافور بعد أن يُيَمم عن الغسل بماء السدر ، وبعد التغسيل بماء الكافور ييمّمه أيضاً بدلاً عن الغسل بالماء القراح ، ومنشأ ذلك احتمال انتقال الوظيفة في الفرض إلى بدل التغسيل بماء السدر الناشي من تعذّر الخليط يعني السدر أو أن يجب التغسيل بماء الكافور للتمكن منه ، ولكن لا يخفى أنّ التمكن من تغسيله بماء الكافور موقوف على عدم انتقال الوظيفة إلى بدل التغسيل بماء السدر الناشي من فقد السدر . [ 1 ] ويجري في الفرض الاحتياط المستحب المتقدم وهو أن يقصد بالتيمم الثالث أو بأحد الأولين الإتيان بما على العهدة .

إذا كان الميت محرماً

[ 2 ] بلا خلاف ظاهر ويدلّ عليه مثل موثقة سماعة ، قال : سألته عن المحرم يموت ؟ فقال « يغسّل ويكفن بالثياب كلّها ويغطّى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحلّ غير أنه لا يمسّ الطيب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 503 ، الباب 13 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 .وموثقة أبي مريم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) خرج الحسين بن علي وعبد اللّه وعبيد اللّه ابنا العباس وعبد اللّه بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنّطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 504 ، الباب 13 من أبواب غسل الميت ، الحديث 5 .. وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن المحرم يموت كيف يصنع