( مسألة 8 ) إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا
يخاف معه تناثر جلده ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاث تيمّمات [ 1 ]
( مسألة 9 ) إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني [ 2 ] إلاّ أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة .
شرح
صرف الماء في الغسل الأوّل بدلاً عن الغسل بماء السدر وأن يصرفه في الغسل بماء الكافور بعد أن يُيَمم عن الغسل بماء السدر ، وبعد التغسيل بماء الكافور ييمّمه أيضاً بدلاً عن الغسل بالماء القراح ، ومنشأ ذلك احتمال انتقال الوظيفة في الفرض إلى بدل التغسيل بماء السدر الناشي من تعذّر الخليط يعني السدر أو أن يجب التغسيل بماء الكافور للتمكن منه ، ولكن لا يخفى أنّ التمكن من تغسيله بماء الكافور موقوف على عدم انتقال الوظيفة إلى بدل التغسيل بماء السدر الناشي من فقد السدر .
[ 1 ] ويجري في الفرض الاحتياط المستحب المتقدم وهو أن يقصد بالتيمم الثالث أو بأحد الأولين الإتيان بما على العهدة .