تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 168
( مسألة 7 ) إذا لم يكن عنده من الماء إلاّ بمقدار غسل واحد ، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل [ 1 ] ويأتي بالتيمم بدلاً عن كلّ من الآخرين على الترتيب ويحتمل التخيير في الصورتين الأُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأُولى ، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية . إذا كان عنده ماء لغسل واحد [ 1 ] ذكر ( قدس سره ) أنّه إذا لم يكن عند المكلف إلاّ مقدار ماء يكفي لغسل واحد ففيه صور : الأُولى : ما إذا لم يكن عنده من الخليطان . الثانية : ما إذا كان عنده كلاهما الثالثة : ما إذا كان عنده السدر فقط وذكر أنّ المتعين في هذه الصور الثلاث صرف الماء في الغسل الأوّل فإن كان عنده الخليطان أو السدر فقط يغسل الميت بماء السدر ، ومع عدمهما نوى تغسيله بدلاً عن الغسل بالسدر ويمّم الميت بدلاً عن الغسل بماء الكافور ثانياً وبدلاً عن الغسل بالماء القراح ثالثاً . ثمّ احتمل ( قدس سره ) مع عدم الخليطين تخيير المكلف في صرف الماء في كلّ من الأغسال الثلاثة والتيمّم بدلاً عن الغسلين ، بخلاف ما إذا كان السدر فقط فإنّه يتعين صرفه في تغسيله بماء السدر . وأمّا إذا وجد الخليطان يتخير في صرفه في تغسيله بماء السدر أو تغسيله بماء الكافور . أقول : إذا كان عنده الخليطان أو السدر فقط يتعين صرف الماء في التغسيل بماء السدر فإنّ المفروض أنّ كلّ واحد من الأغسال الثلاثة واجب بانفراده على ما تقدم ، ومع التمكن منه يتعيّن الإتيان به حتّى ما إذا كان عنده الكافور أيضاً ، فإنّ التغسيل بماء الكافور من شرطه وقوعه بعد التغسيل بماء السدر إذا كان التغسيل بماء السدر