تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
يغسل الميت بثلاثة أغسال ، وهذا هو الذي اختار الماتن والمنسوب ( 1 )( 1 ) نسبه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة 2 : 291 ( القديمة ) .إلى الأكثر . والثاني : أن يكتفى بغسل واحد بالماء لسقوط وجوب الغسلين أي الأوّل والثاني بالتعدّد ولو بفقد الخليطين ، وهذا القول منقول عن المحقق في المعتبر والسيد السند في المدارك ( 2 )( 2 ) نقله عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 506 ، وانظر المعتبير 1 : 266 ، والمدارك 2 : 84 .وتوقف العلامة في المنتهى والمختلف ( 3 )( 3 ) منتهى المطلب 7 : 158 ، المختلف 1 : 386 - 387 .. والقول الثالث : هو انتقال الوظيفة إلى التيمم بدلاً عن التغسيل بماء السدر ، وتيمم آخر بدلاً عن التغسيل بماء الكافور . والقول الرابع : هو سقوط التغسيل الثالث أيضاً بالماء بل يتيمم الميت تيمّماً واحداً ويكفن ويصلّى عليه ويدفن كما هو ظاهر الحدائق ( 4 )( 4 ) الحدائق 3 : 457 - 458 .. ويستدل على القول الأوّل بوجوه : الأوّل أنّ تغسيل الميت بثلاثة أغسال واجب على ما هو ظاهر قوله ( عليه السلام ) في صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن غسل الميت كيف يغسل ؟ قال : بماء وسدر واغسل جسده كلّه ، واغسله أُخرى بماء وكافور ، ثمّ اغسله أُخرى بماء ، قلت : ثلاث مرّات ؟ قال : نعم ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 483 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 6 .. ونحوها صحيحة عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) حيث ورد فيها : قلت ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟ قال : « نعم » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 479 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .. وفي صحيحة الحلبي : « إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب » ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة 2 : 479 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 .. بل قوله ( عليه السلام ) في معتبرة محمد بن مسلم أنّ : « غسل