تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
ورواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد اللّه ، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد بن عيسى - عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 302 ، الحديث 47 .. وما في الوسائل علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كما في نسخة التهذيب . أيضاً الظاهر أنّه غير صحيح ; لعدم وجدان رواية لعلي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران ولا عن الحسين بن سعيد . ورواية عبد اللّه بن عبيد : قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن غسل الميت ؟ قال : تطرح عليه خرقة ثمّ تغسل فرجه ويوضّأ وضوء الصلاة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 492 ، الباب 6 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 .ورواية أبي خيثمة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إنّ أبي أمرني أن أغسله إذا توفي ، وقال : اكتب يا بني ، ثمّ قال : إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم : هذا كتاب أبي ولست أعد وقوله ، ثمّ قال : تبدأ فتغسل يديه ثم توضّيه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدراً الحديث ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 492 ، الباب 6 من أبواب غسل الميت ، الحديث 4 .. وظاهرها وإن كان وضوء الصلاة للميت بعد تطهيره من عين الخبث أو غسل مرفقه إلاّ أنّه لا بد من رفع اليد عن ظهورها للأخبار الواردة في كيفية تغسيل الميت الظاهرة بعضها بما يقرب من الصراحة في عدم وجوب الوضوء ، وفي صحيحة يعقوب بن يقطين ، قال : سألت العبد الصالح عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : « غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثمّ يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرات » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 483 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 7 .. فإنّ في العدول عن الجواب للسؤال إلى بيان كيفية تغسيل الميت
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 155 | الميرزا جواد التبريزي