( مسألة 3 ) لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده [ 1 ] وإن كان
مستحباً ، والأولى أن يكون قبله .
شرح
التقييد بالماء القراح ظاهر اعتبار عدم الخليط فيه لا عدم اعتبار الخليط .
وبتعبير آخر ، كما أنّ الخليط معتبر في الغسلة الأُولى والغسلة الثانية كذلك يعتبر عدم الخليط في الثالثة ، كما أنّ ظاهر كون الماء قراحاً بالإضافة إلى السدر والكافور لا كونه ماء بحتاً من جميع الخليط المتعارف كالخليط بشيء قليل من الطين كما هو المتعارف في المياه المنزوحة من البئر ، بل وغير البئر خصوصاً بملاحظة ذلك الزمان ، ومثلها غيرها كصحيحة الحلبي حيث ورد فيها : « ثمّ اغسله بماء بحت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 479 - 480 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 .إلى غير ذلك وأمّا ما ورد من إلقاء سبع ورقات ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 484 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 8 .من السدر فمع ضعف سنده إلقاء الورق لا يعدّ خليطاً .