تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 151
( مسألة 1 ) الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل [ 1 ] وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه . الأيمن والأيسر بنحو الرمس في الماء حيث ذكر سلام اللّه عليه فيها : « ثمّ تبدأ بكفّيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثمّ سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 479 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 . فالاستشكال في تغسيله بنحو الرمس على الترتيب بلا وجه . في إزالة النجاسة عن جسد الميت [ 1 ] أمّا إزالة عين الخبث عن جسد الميت فلا خلاف فيه ويقتضيه مثل ما في صحيحة الفضل بن عبد الملك من قوله ( عليه السلام ) : « ثمّ اغمز بطنه غمزاً رفيقاً ثمّ طهّره من غمز البطن » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 484 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 9 . وفي معتبرة يونس : « وامسح بطنه مسحاً رفيقاً فإن خرج منه شيء فأنقه » ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 480 - 481 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 3 . وفيها أيضاً : « ثمّ اغسل فرجه ونقه » ونحوهما ما ورد في تغسيل من قتل في معصية اللّه من غسل دمه أولاً . ( 4 ) ( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 511 ، الباب 15 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل . وظاهر ذلك وإن كان إزالة عين الخبث قبل البدء بالتغسيل ، إلاّ أنّ البدء بإزالتها لئلا يتنجّس الماء بعين النجاسة في أثناء الغسل ، أو كون الماء مستعملاً في إزالة عين الخبث لوقوع الاغتسال بالماء القليل كما هو ظاهر المعتبرة ، فلا يكون البدء شرطاً زائداً عما يعتبر في عدم كون الماء الذي يغتسل به الميت مستعملاً في إزالة عين