تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما [ 1 ] وقدر بعضهم السدر برطل ، والكافور بنصف مثقال تقريباً ، ولكن المناط ما ذكرنا .
شرح
« فتغسل الرأس واللحية بسدر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 484 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 10 .الشامل بإطلاقه ما إذا خرج الماء بخليطه إلى الإضافة . ودعوى أنّ غسل الميت هو التغسيل بالماء القراح والغسل الأوّل والثاني مقدمة له ينافيه ما دلّ على أنّ الميت يغسل بثلاثة أغسال ، وأنّه يفاض عليه الماء ثلاث مرّات ، وأنّه يغسل بماء وسدر ثمّ بماء وكافور ويجعل في الماء شيء من السدر وشئ من كافور الظاهر في القليل بحيث يصدق أنّه غسل بماء وسدر ، والمحكي عن المفيد ( 2 )( 2 ) حكاه في الجواهر 4 : 213 و 220 ، وانظر المقنعة : 74 .أنّه حدّد السدر برطل والكافور بنصف مثقال ، وكون الكافور بنصف مثقال محكي عن الهداية والفقيه ( 3 )( 3 ) حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 503 ، وانظر الهداية : 110 - 111 ، والفقيه 1 : 148 - 149 ، ذيل الحديث 415 .، والظاهر لم يظهر لشيء منهما دليل ، وفي موثقة عمار : ويجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 484 - 485 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 10 .، وفي معتبرة يونس : « حبات » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 480 - 481 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 3 .ولكن الحبة تختلف قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة ، والمقدار الثابت هو صدق الغسل بماء وسدر وماء وكافور وماء فيه شيء من السدر وماء فيه شيء من الكافور ، واللّه العالم . [ 1 ] لظاهر قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن مسكان : « واغسله الثالثة بماء قراح » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 479 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .فإنّ