ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من
الترتيب [ 1 ]
شرح
بالرغوة لا يمكن إلاّ باستعمال الماء قوله ( عليه السلام ) : ثمّ اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد حتّى لا يدخل الماء منخريه ومسامعه . وقوله ( عليه السلام ) بعد ذلك في الغسل بالماء والكافور : ثمّ اغسل رأسه ثمّ أضجعه على جانب الأيسر ، واغسل جنبه الأيمن ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 480 - 481 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 3 .. الخ وقوله في التغسيل بالماء القراح واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين . فإنّ قوله هذا صريح فإنّ الغسل في المرّة الأُولى كان كالغسل في المرة الثانية التي ذكر ( عليه السلام ) أنّه يغسل في المرّة الثانية الرأس أوّلاً ثمّ يمينه ثمّ يساره فلا مورد للمناقشة في اعتبار الترتيب في كلّ من الأغسال الثلاثة بأن يغسل رأس الميت ورقبته أوّلاً ثمّ يمينه ثمّ يساره .