تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب [ 1 ]
شرح
بالرغوة لا يمكن إلاّ باستعمال الماء قوله ( عليه السلام ) : ثمّ اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد حتّى لا يدخل الماء منخريه ومسامعه . وقوله ( عليه السلام ) بعد ذلك في الغسل بالماء والكافور : ثمّ اغسل رأسه ثمّ أضجعه على جانب الأيسر ، واغسل جنبه الأيمن ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 480 - 481 ، الباب 2 من أبواب غسل الميت ، الحديث 3 .. الخ وقوله في التغسيل بالماء القراح واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين . فإنّ قوله هذا صريح فإنّ الغسل في المرّة الأُولى كان كالغسل في المرة الثانية التي ذكر ( عليه السلام ) أنّه يغسل في المرّة الثانية الرأس أوّلاً ثمّ يمينه ثمّ يساره فلا مورد للمناقشة في اعتبار الترتيب في كلّ من الأغسال الثلاثة بأن يغسل رأس الميت ورقبته أوّلاً ثمّ يمينه ثمّ يساره .

لا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيب

[ 1 ] الكلام في أن الغسل في كلّ من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة يسقط الترتيب إذا غسل الميت في كلّ منها أو في بعضها ارتماساً ، بأن يكفي في تغسيل الميت بعد إزالة عين النجاسة عن جسده أو غسله منها أن يغمس جسده كلّه في ماء كثير أُلقي فيه السدر دفعة واحدة ، ثمّ في ماء كر آخر أُلقي فيه الكافور كذلك ، ثمّ في كر من ماء قراح ثالثة حيث ذكر جمع من المتأخرين كفاية ذلك كما هو الحال في غسل الجنابة منهم العلامة ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 225 .وولده ( 3 )( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 60 .والشهيدين ( 4 )( 4 ) الذكرى 1 : 345 ، وروض الجنان 1 : 268 .والمحقق الثاني ( 5 )( 5 ) جامع المقاصد 1 : 377 - 378 .أو أنّه
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 148 | الميرزا جواد التبريزي