بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على
شرح
عنها بالرواية ( 1 )( 1 ) منهم السيد الخوئي في التنقيح 8 : 404 .لعلّه لأجل وقوع محمد بن عيسى بن عبيد في السند ، وقد تعرّضنا لمحمد بن عيسى بن عبيد ، وذكرنا أنّ النجاشي ( 2 )( 2 ) رجال النجاشي : 333 ، الرقم 896 .وثّقه ، وما يستظهر من استثنائه من رجال نوادر الحكمة ( 3 )( 3 ) الفهرست : 216 ، الرقم 611 .قد أجبنا عنه ، وقلنا إنّ ظاهر كلامهم عدم جواز الاعتماد على رواياته عن يونس بن عبد الرحمن ، وما يروي بإسناد منقطع ، والمروي عنه في هذا الحديث لمحمد بن عيسى صفوان بن يحيى ودلالتها على الصلاة على صدره ووسطه ويداه غايتها وجوب تغسيل القطعة المزبورة وتكفينها أيضاً ، وهذا لا ينافي القاعدة لأنّ يصدق على القطعة الوسطانية أنّه جسد الميت مقطوع عنه رأسه ورجلاه .
ومثلها الرواية التي رواها الشيخ ( 4 )( 4 ) التهذيب 3 : 329 ، الحديث 56 .باسناده عنه وفي سندها محمد بن سنان ، عن أبي الجراح ، ولكن الصحيح محمد بن سنان عن أبي الخزرج طلحة بن زيد وأبو الخزرج كنية لطلحة بن زيد بقرينة غيرها . وأوضح دلالة على ما ذكر من المضمون الموافق للاطلاقات موثقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يصلّى على عضو رجُل من رِجل أو يد أو رأس منفرداً فإذا كان البدن فصلّ عليه ، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 136 ، الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 7 .ولكن الأوضحية مبنيّة على أنّ الأمر بالصلاة على البدن الناقص يلازم الأمر بتغسيله وتكفينه .