( مسألة 13 ) إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع
الأعمال [ 1 ]
( مسألة 14 ) إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأُنثى الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة [ 2 ] .
شرح
وتحنيطه لعدم الملازمة بين الصلاة على عضو الميت وبين تغسيله وتكفينه ، والتمسك في ذلك بالاستصحاب كما ترى ، فإنّه من الاستصحاب التعليقي حيث إنّه لو كان العضو المزبور مع ميت لكونه جزءاً مما يصدق عليه الميت ومع انفراده لابقاء للموضوع ، أضف إلى ذلك عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ، وهذا في المقطوع من الميت ، وأمّا الجزء المقطوع من الحيّ فلا موجب فيه حتّى للصلاة عليه فضلاً عن التغسيل والتكفين .