تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
( مسألة 13 ) إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال [ 1 ] ( مسألة 14 ) إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأُنثى الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة [ 2 ] .
شرح
وتحنيطه لعدم الملازمة بين الصلاة على عضو الميت وبين تغسيله وتكفينه ، والتمسك في ذلك بالاستصحاب كما ترى ، فإنّه من الاستصحاب التعليقي حيث إنّه لو كان العضو المزبور مع ميت لكونه جزءاً مما يصدق عليه الميت ومع انفراده لابقاء للموضوع ، أضف إلى ذلك عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ، وهذا في المقطوع من الميت ، وأمّا الجزء المقطوع من الحيّ فلا موجب فيه حتّى للصلاة عليه فضلاً عن التغسيل والتكفين .

إذا كان الباقي جميع عظام الميت

[ 1 ] كما تقدم ورود ذلك في صحيحة علي بن جعفر . [ 2 ] تقدم ذلك في تغسيل الخنثى المشكل .