الثوب واللفافة إلاّ إذا كان بعض محل المئزر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات
الثلاثة مطلقاً ويجب حنوطها أيضاً .
شرح
وما في موثقة إسحاق بن عمار ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) وجد قطعاً من ميت فجمعت ثمّ صلّى عليها ثم دفنت ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 135 ، الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 .. حكاية قضية لا تدلّ على الوجوب ، بل لعل القطع كان معظم جسدها ، ولكن في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلاّ لحم بلا عظم لم يصلّ عليه ، وإن وجد عظم بلا لحم فصلِّ عليه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 136 ، الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 8 .. فإن كان المراد من عظم بلا لحم عظام الميت كما في أكيل السبع فتوافق ما تقدم في صحيحة علي بن جعفر ، وإن كان المراد ولو عظم عضو واحد بلا لحم فوجوب الصلاة عليه ممّا لم يلتزم به أحد من أصحابنا فكيف يلتزم بوجوب تغسيله وتكفينه مع أنّها منافية لما تقدّم في موثقة طلحة بن زيد أنّه : « لا يصلّى على عضو رجُل من رِجل أو يد أو رأس منفرداً » وبهذا يظهر الحال فيما ورد في عدة من الروايات التي لا يخلو سندها عن الضعف .
وتدلّ على وجوب الصلاة على العضو التام من الميت كمرسلة البرقي عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا وجد الرجل قتيلاً فإن وجد له عضو تام صلّي عليه ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه ودفن ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 137 ، الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 9 .. مع احتمال أن يكون المراد من العضو التام وسطه الذي يصدق عليه بدنه . ويؤيد ذلك أنّ الصدوق رواها مرسلة وزاد فيها : « وإن لم يوجد منه إلاّ الرأس لم يصل عليه » ( 4 )( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 167 ، الحديث 485 .كما