تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
( مسألة 11 ) مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل [ 1 ]
شرح
ولكن ذكرنا سابقاً أنّ وجوب الصلاة على الميت قد قيد الميت بكونه مسلماً ، وفي موثقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن أبيه ، قال : « صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على اللّه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 133 ، الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 .فإنّ ظاهرها أنّ الواجب عليه الصلاة على الميت المسلم ولو كان في غيره إطلاق يقيد الميت فيه بكونه مسلماً ، وربّما يقال بأنّه يميّز بين إسلام الميت وكفره عند الاشتباه بصغر الذكر وكبره ، فإن كان صغيراً يلحق به أحكام الميت المسلم ، ويستدل على ذلك برواية حماد بن عيسى أو حماد بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) يوم بدر : لا تواروا إلاّ من كان كميشاً - يعنى من كان ذكره صغيراً - وقال : لا يكون ذلك إلاّ في كرام الناس ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 147 ، الباب 65 من أبواب جهاد العدو ، الحديث الأوّل .. ولكن الرواية مع احتمال كون الراوي حماد بن يحيى ولم يثبت له توثيق لا دلالة لها على الحكم بإسلام كميش الذكر ، ولعلّه صلوات اللّه عليه وعلى آله أمر من الكفار بدفن كميش الذكر حيث إنّ صغره يكون في كرام الناس وشرفائهم ، وإلاّ فمن الظاهر أنّ كبر الآلة لا تكون أمارة على الكفر ففي الصدر الأوّل كان إسلام الناس من الكفر غير شخصين ولا يحتمل أنّ ذكر كلّ من دخل في الإسلام تغيّر من الكبر إلى الصغر .

في مس الشهيد

[ 1 ] لم يتضح وجه لعدم ذكر المقتول حداً أي المرجوم والمرجومة والاقتصار على ذكر مسّ الشهيد والمقتول قصاصاً إذا قتل بعد العمل بالكيفية السابقة ، وقد ذكر
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 135 | الميرزا جواد التبريزي