غسلها ولا غيره ، بل تلف في خرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر
تغسّل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إذا كان عظماً مجرداً ، وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملاً على القلب .
شرح
لا يترتب ، بل غايته انّه يجب دفن الجزء المبان لما علم احترام بدن الميت المسلم وحرمة أعضائه أيضاً ولو كان العضو الموجود واحداً .
وأمّا الروايات فمنها ما يدل على تجهيز الميت الناقص عنه لحمه كصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 134 ، الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .ونحوها صحيحة خالد بن ماد القلانسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) بناء على ثبوت أنّ الواقع في السند النضر بن سويد لا النضير بن شعيب ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 136 ، الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 5 .وصحيحة الفضل بن عثمان الأعور ، والصحيح فضيل بن عثمان الأعور ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليه السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة ؟ قال : « ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 135 ، الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 4 ، عن من لا يحضره الفقيه 1 : 167 ، الحديث 484 .وهذه بحسب السند صحيحة ; لأنّ طريق الصدوق ( قدس سره ) إليه صحيح كما في مشيخة الفقيه وقد وصف فضيل بن عثمان فيها بالأعور ( 4 )( 4 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 436 ، المشيخة .المراد الكوفي ، وبتعبير بعض الأصحاب