( مسألة 12 ) القطعة المبانة من الميت [ 1 ] إن لم يكن فيها عظم لا يجب
شرح
في بحث غسل مسّ الميت أنّ المقتول قصاصاً أو حداً إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب مسّه الاغتسال ، وهذا الحكم لا بأس به إذا قلنا إنّ الغسل اللازم على المقتول رجماً أو قصاصاً قبل قتله هو غسل الميت ، كما تقدّم في بحث غسل مسّ الميت ، كما هو مقتضى نسخة : « المرجوم والمرجومة يغسّلان » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 513 ، الباب 17 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .وأمّا بناء على كونه غسل التهيؤ على ما تقدّم فعدم كون مسّه بعد قتله وبرده موجباً لغسل الميت محلّ تأمل ، بل منع كما ذكرنا ذلك في مسّ الشّهيد بعد موته وبرودة جسده ، وقد ذكرنا مسّ الميت الكافر يوجب الغسل ولا يجب بل لا يجور تغسيله ، غاية الأمر أنّ عدم الوجوب لخسّته ودناءته وفي الشهيد لرفعته .