تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( مسألة 12 ) القطعة المبانة من الميت [ 1 ] إن لم يكن فيها عظم لا يجب
شرح
في بحث غسل مسّ الميت أنّ المقتول قصاصاً أو حداً إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب مسّه الاغتسال ، وهذا الحكم لا بأس به إذا قلنا إنّ الغسل اللازم على المقتول رجماً أو قصاصاً قبل قتله هو غسل الميت ، كما تقدّم في بحث غسل مسّ الميت ، كما هو مقتضى نسخة : « المرجوم والمرجومة يغسّلان » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 513 ، الباب 17 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .وأمّا بناء على كونه غسل التهيؤ على ما تقدّم فعدم كون مسّه بعد قتله وبرده موجباً لغسل الميت محلّ تأمل ، بل منع كما ذكرنا ذلك في مسّ الشّهيد بعد موته وبرودة جسده ، وقد ذكرنا مسّ الميت الكافر يوجب الغسل ولا يجب بل لا يجور تغسيله ، غاية الأمر أنّ عدم الوجوب لخسّته ودناءته وفي الشهيد لرفعته .

في القطعة المبانة من الميت

[ 1 ] الذي تقتضيه القاعدة الأوليّة أنّ المبان عن الميت إن صدق عليه عنوان الميت وإن يوصف بأنّه ميت فقد بعض أعضائه يترتب عليه جميع أحكام الميت من تغسيله إذا أمكن وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، وأمّا إذا لم يصدق عليه عنوان الميت بأن يقال إنّه عضو من الميت فحسب أو بعض أعضائه فلا يترتب عليه وجوب التجهيز ، والمدار في صدق الميت على أجزاء الجسد وجود معظمها ، كان من المعظم صدره أم لا ، فإنّ الرأس كما أنّ نقصه لا يمنع من صدق الميت على الباقي فيقال الملقى على الأرض ميت ليس معه رأسه ، كذلك يقال الملقى ميت قطع عنه صدره أو ناقص عنه صدره . وعلى الجملة ، مع وجود المعظم يترتب عليه الأمر بالتجهيز وفي غيره