( مسأله 7 ) إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرضَ بإبقائها تنزع [ 1 ] وكذا إذا
كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرضَ بإبقائها عليه .
شرح
بثيابه بدمائه لا يعمّ غير ثيابه . وأمّا ما كان من قبيل الثوب كالسراويل والعمامة فلا يجوز نزعه لكون الرواية معرض عنها عند المشهور كما أشرنا . وفي شمول الثوب للفرو بل مطلق ما يكون من الجلود تأمّل ; فإنّ ظاهر الثياب المنسوج على ما قيل ولا أقل من الشك في شمول الثياب لها فيحكم بجواز النزع لأصالة البراءة عن وجوب دفنه فيها كما لا يخفى .
لا يقال : إن أصاب دم الشهيد لغير ثيابها من الخف والنعل وغيرهما يجب دفنها أخذاً بظاهر قوله ( عليه السلام ) : في ثيابه بدمائه . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 509 ، الباب 14 من أبواب غسل الميت ، الحديث 8 .فإنّه يقال : ظاهره أيضاً مع دمائه على ثيابه لا أنّه يجب دفن دمائه ولو لم يكن على ثيابه كدمه الذي أُريق منه على الأرض .