شرح
قصاصاً مذكور في كلمات كثير من الأصحاب ، وادعي عليه الاجماع ( 1 )( 1 ) الخلاف 1 : 713 ، المسألة 521 .أو نفي الخلاف في كلمات بعضهم ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 347 ، الذكرى 1 : 329 .، ولم يحكَ في ذلك خلاف ، ويستدلّ على ذلك برواية مسمع بن كردين ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثمّ يرجمان ويصلّى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسّل ويحنط ويلبس الكفن ( ثمّ يقاد ) ويصلّى عليه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 513 ، الباب 17 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 4 )( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 157 ، الحديث 440 .، وهذه الرواية وإن رواها كلّ من الكليني والشيخ ( قدس سرهما ) ( 5 )( 5 ) الكافي 3 : 214 ، الحديث الأوّل ، التهذيب 1 : 334 ، الحديث 146 .إلاّ أنّ في السند على النقلين ضعف ، ويقال إنّ ضعفها ينجبر بعمل الأصحاب من غير نكير .
وربّما يقال إنّ المستند لهذا الحكم ليس الرواية المزبورة ، بل القتل بالقصاص كان محلّ الابتلاء من زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولو كان التغسيل بعد القتل بالقصاص عن النفس أمراً ثابتاً لكان ذلك من الواضحات مع أنّ خلافه من المتسالم عليه ، وهذا النحو من التسالم في الموارد التي كثر الابتلاء بها بنفسه دليل على حكم تلك الموارد ، منها ما ذكر هذا القائل من عدم وجوب الإقامة في الصلاة ، حيث إنّ الصلاة لكثرة الابتلاء وتكرارها يومياً خمس مرات لو كانت الإقامة لها واجبة لكان وجوبها من الواضحات ، مع أنّ وجوبها غير معروف ، ويدلّ ذلك على استحبابها وعدم وجوبها مع ورود