ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد [ 1 ] وإذا انحصر في المخالف فكذلك لكن
شرح
غسلهما أعضاءهما أن لا يباشر الماء وبدن الميت ببشرتهما مع الإمكان ، فإنّ المقدار المغتفر من نجاسة الماء الذي يغسلون به الميت صورة الاضطرار فإنّه ورد في الموثقة ما يشير إلى رعاية الاضطرار من قوله ( عليه السلام ) : « فقد اضطرّ » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 515 ، الباب 19 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .وعلى الجملة ، ليس في البين إشكال يمنع الأخذ بمدلول الموثقة ، وكذا ما ورد في المعتبرة . نعم ، بما أنّ الكافر لا داعي له إلى تغسيل الميت فهذا يعدّ قرينة مع قوله ( عليه السلام ) في المعتبرة : « أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 516 ، الباب 19 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 .على أنّ تغسيل النصراني
يكون بتدبير المسلم غير المماثل بالأمر به بغسل أعضائه أوّلاً ثمّ تغسيله الميت بالنحو الذي يعلّمه .