تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد [ 1 ] وإذا انحصر في المخالف فكذلك لكن
شرح
غسلهما أعضاءهما أن لا يباشر الماء وبدن الميت ببشرتهما مع الإمكان ، فإنّ المقدار المغتفر من نجاسة الماء الذي يغسلون به الميت صورة الاضطرار فإنّه ورد في الموثقة ما يشير إلى رعاية الاضطرار من قوله ( عليه السلام ) : « فقد اضطرّ » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 515 ، الباب 19 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .وعلى الجملة ، ليس في البين إشكال يمنع الأخذ بمدلول الموثقة ، وكذا ما ورد في المعتبرة . نعم ، بما أنّ الكافر لا داعي له إلى تغسيل الميت فهذا يعدّ قرينة مع قوله ( عليه السلام ) في المعتبرة : « أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 516 ، الباب 19 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 .على أنّ تغسيل النصراني يكون بتدبير المسلم غير المماثل بالأمر به بغسل أعضائه أوّلاً ثمّ تغسيله الميت بالنحو الذي يعلّمه .

لو وجد المماثل بعد الغسل

[ 1 ] حتّى لو كان وجدان المماثل بعد دفنه بزمان لو علم وجدان المماثل في هذا الزمان يؤخر تجهيزه إلى مجيئه عادة فإنّ الأمر بتغسيل الكتابي لمكان الاضطرار ومع وجدان المماثل ينكشف عدم الاضطرار إلى تغسيله فيكون الغسل محكوماً بالبطلان من الأوّل ، ويجيء هذا في تغسيل المحارم أيضاً بناءً على أنّ تغسيل المحرم مع عدم وجدان المماثل لا في مرتبة المماثل ، ولكن ذكر بعض الأصحاب ( 3 )( 3 ) السيد الخوئي في التنقيح 8 : 367 ، المسألة 3 .أنه وإن يجب على المماثل إعادة التغسيل إلاّ أنّه لا يجب على من مسّ الميت بعد تغسيل الكتابي أو المحرم غسل مسّ الميت ، بل لو لاقى بدن الميت برطوبة
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 106 | الميرزا جواد التبريزي