تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( مسألة 1 ) الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها [ 1 ] وإلاّ فإن كان لها محرم أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك وإلاّ فالأحوط تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب .
شرح
أقول : قد جعل الكليني ( 1 )( 1 ) الكافي 1 : 384 .باباً في كتاب الحجة وعنونه بعدم غسل الإمام إلاّ الإمام ونقل في الوسائل أيضاً ما ورد من أنّ فاطمة ( عليها السلام ) صدّيقة والصدّيق لا يغسله إلاّ الصدّيق ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 530 ، الباب 24 من أبواب غسل الميت ، الحديث 6 .. وقد ورد في الفقه الرضوي : أنّ علي بن الحسين لما مات قال الباقر ( عليه السلام ) : لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك ، فأدخل يده وغسل جسده ثمّ دعا أُم ولد له فأدخلت يدها فغسلت عورته . ( 3 )( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 188 .

في الخنثى المشكل

[ 1 ] لما تقدم من جواز تغسيل كلّ من المرأة والرجل الصبي أو الصبية التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات ، وإن كان عمر الخنثى أزيد من ذلك فذكر الماتن يغسلها محرم لها أو أمة لها بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها ، فإنّ الميت إن كان رجلا فالمغسل أمته ، وإن كان أُنثى فالمغسل مماثلها ، وكذلك الحال إذا كان لها محرم فإنّ المحرم إمّا أنّه مماثل للميت أو محرمه ، ولكن ما ذكره إنّما يتمّ بناءً على أنّ تغسيل المحارم في مرتبة تغسيل المماثل ، وأمّا بناءً على اعتبار فقد المماثل لا يجزي في الفرض تغسيل المحرم ، بل يتعيّن الجمع بين تغسيل الرجل والمرأة لإحراز تغسيل المماثل بلا فرق بين المحرم وغيره ، غاية الأمر إذا كان محرماً يكفي