( مسألة 1 ) الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا
إشكال فيها [ 1 ] وإلاّ فإن كان لها محرم أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك وإلاّ فالأحوط تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب .
شرح
أقول : قد جعل الكليني ( 1 )( 1 ) الكافي 1 : 384 .باباً في كتاب الحجة وعنونه بعدم غسل الإمام إلاّ الإمام ونقل في الوسائل أيضاً ما ورد من أنّ فاطمة ( عليها السلام ) صدّيقة والصدّيق لا يغسله إلاّ الصدّيق ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 530 ، الباب 24 من أبواب غسل الميت ، الحديث 6 .. وقد ورد في الفقه الرضوي : أنّ علي بن الحسين لما مات قال الباقر ( عليه السلام ) : لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك ، فأدخل يده وغسل جسده ثمّ دعا أُم ولد له فأدخلت يدها فغسلت عورته . ( 3 )( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 188 .