( مسألة 13 ) إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في
البين ، فهل العادة أيّام الدم فقط ، أو مع أيّام النقاء ، أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأوّل ، مثلا إذا رأت أربعة أيّام ثمّ طهرت في اليوم الخامس ، ثمّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأوّل والثاني فعادتها خمسة أيّام لا ستّة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضاً لا ستة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً ، ولا إلى الأربعة [ 1 ]
شرح
والحاصل لا بعد في أن يكون اتفاق الحيض في الشهرين ولو بمقتضى الأوصاف موضوعاً لعدم الرجوع إليها في الشهر الثالث أو ما بعد مع تجاوز الدم فيه عن عشرة أيّام بأن يرجع إلى العادة الحاصلة بالشهرين الأوّلين ، ويكون هذا أيضاً تخصيصاً في اعتبار الأوصاف كالرجوع إلى العادة الانقطاعيّة قبل تمام العشرة ، فلا مورد لمّا يقال من أنّ الرجوع إلى الأوصاف في حصول العادة يوجب المنع عن الرجوع إلى الأوصاف والشيء لا يمنع عن نفسه ، والوجه في عدم المورد هو أنّ الرجوع إلى الأوصاف في الشهرين مع توافق الدمين فيهما عادة تمنع عن الرجوع إلى الأوصاف بعد ذلك مع استمرار الدم كما استظهرنا ذلك من الوجهين المتقدّمين .