تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها وإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 283 ، الباب 5 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .الخ ظاهره أنّ المستحاضة تترك الصلاة في تلك الأيّام وبعد أن جازت أيّامها تصلي ، بل لا تبعد دلالة هذه الصحيحة بن فسها على أنّ النقاء المتخلّل في عشرة الحيض حيض حيث ذكر ( عليه السلام ) أنّ على المستحاضة الصلاة بعد مضي تلك الأيّام ، ومن الظاهر أنّ تجاوزها ومضيها لا يصدق إلاّ بانقضاء يوم السادس في المثال حتّى لو حمل الأيّام على أيّام الدم ، حيث إنّ ظاهر إسناد التجاوز والمضي إلى نفس أيّام الدم لا إلى عددها ; فإنّ الحمل على العدد يحتاج إلى قرينة . ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال : « لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضأت وصلّت » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 278 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .حيث إنّ ظاهرها أنّ المرأة إذا ترى الصفرة قبل انقضاء أيّام حيضها فهي حائض فتترك الصلاة ، سواء كان ذلك اليوم قبل انقضاء أيّام دمها يوم النقاء المتخلّل أو يوم الدم . نعم ، إذا كانت المرأة ذات عادة عدديّة خاصّة فيمكن أن يقال إنّ المراد بالإضافة إليها من تجاوز أيّامها تجاوز عدد أيّام دمها ، ولكن قد تقدّم أنّ المراد بالإضافة إليها أيضاً عدم قعودها أخذاً بما دلّ على استمرار الحيض إلى العدد المنفصل من الدم وأنّ الطهر لا يكون أقل من عشرة أيّام . وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا مجال للبحث في الجهة الثانية إلاّ أنّه على تقدير الالتزام