تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
وهي ترجع عند استحاضتها إلى أربعة أيّام ؟ والجهة الثانية : بناءً على أنّ الملاك في العادة التي ترجع إليها في أيّام استحاضتها هي أيّام الدم فقط ولا تحسب النقاء من أيّامها ، فهل عند استحاضتها تجعل تلك الأيّام متتالية بأن تجعل من أوّل أيّام دمها إلى اليوم السادس حيضاً والباقي استحاضة ، أو تجعل أيّام الحيض في استحاضتها كما كانت في الشهرين فتجعل اليوم الخامس من دمها استحاضة واليوم السادس حيضاً . أمّا الكلام في الجهة فقد تقدّم أنّ ظاهر أيّام المرأة التي إذا استحاضت تأخذ بها أيّام قعودها عن الصلاة لا خصوص أيّام الدم ، وأنّ ظاهر قوله ( عليه السلام ) في مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأُولى » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 299 ، الباب 12 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .أنّه يحكم بكونها حايضاً وأنّ حيضها مستمر فينضم ذلك اليوم إلى حيضها . وأن ما دلّ على أنّ طهر المرأة لا يكون أقل من عشرة أيّام مطلق يعمّ كل طهر واقعي للمرأة لا يكون أقل منه ، فلازمه أن لا يكون النقاء المتخلّل بين أيّام الدم من عشرة الحيض طهراً . ودعوى اختصاصها بالطهر بين الحيضتين خاصة لا يمكن المساعدة عليها ; لعدم القرينة على رفع اليد عن إطلاقها . وعلى الجملة ، إذا كان النقاء بين الدماء محكوماً عليه بالحيض فتكون أيّامها في المثال ستة فقوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمّار : « المستحاضة تنظر أيّامها