تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
عدة أيّام سواء فتلك أيّامها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 304 ، الباب 14 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .ودلالتها على تحقّق العادة للمرأة باتفاق الشهرين ممّا لا ينبغي التأمل فيها ، وقد تقدّم مراراً أنّ مرسلات سماعة يعتمد عليها لعدم احتمال أنّها بكثرتها عن غير الإمام ( عليه السلام ) مع أنّه لم يثبت في مورد واحد أنّه سأل الحكم من غير الإمام ( عليه السلام ) ليكون هذا ثانيه ، وقد ذكرنا أنّه لا يبعد حصول الإضمار بتفريق رواياته على الأبواب المختلفة بالنقل عن أصله يعني كتابه . ويدلّ عليه أيضاً ما أرسله يونس بن عبد الرحمن في الصحيح ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) المعروفة بالمرسلة الطويلة ليونس وقال ( عليه السلام ) فيها : وأمّا السنّة الثالثة ففي التي ليست لها أيّام متقدّمة ولم ترَ الدم قط ورأت أوّل ما أدركت - إلى أن قال - وإن انقطع الدم في أقل من سبع وأكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً معلوماً وخلقاً معروفاً تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت قد صارت سنّة إلى أن تجلس أقراءها وإنّما جعل الوقت إن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) للتي تعرف أيّامها : دعي الصلاة أيّام أقرائك فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها فيقول لها : دعي الصلاة أيّام قرئك ولكن سنّ لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعداً . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 287 ، الباب 7 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .وقد يتأمل في اعتبار المرسلة لا لإرسالها لمّا تقدّم من ظهور : « غير واحد » عرفاً
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 83 | الميرزا جواد التبريزي