تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 9 ) تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين [ 1 ] فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتيّة والعدديّة ; كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام وفي أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام ، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتيّة ; كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وفي أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلاً ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العدديّة ; كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وبعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة أُخرى .
شرح
يوم السادس وفي شهر من ثانيه إلى السابع . ثمّ إنّ الناسية قد يطلق عليها المتحيّرة كما يطلق عليها المضطربة بأن يدخل المضطربة بالمعنى الأوّل في المبتدئة ويقال إنّ المبتدئة من لم يستقر لها عادة ، سواء رأت الدم أوّل مرة أو مرّات أو اختلط عليها عادتها بعد استقرارها عن غير أن يستقرّ لها عادة أُخرى .

بم تتحقق العادة ؟

[ 1 ] المشهور بين أصحابنا تحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين ، بل لم يعلم الخلاف إلاّ أنّه نسب إلى بعض لا نعرفه تحقّقها بمرّة نعمّ حكي عن بعض العامة صيرورتها ذات العادة برؤية الدم مرّة واحدة ، ويدلّ على ما عليه المشهور موثقة سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيّام سواء ؟ قال : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق شهران
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 82 | الميرزا جواد التبريزي