تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( مسألة 8 ) الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها ، والأُولى إمّا وقتيّة وعدديّة أو وقتيّة فقط ، أو عدديّة فقط ، والثانية إمّا مبتدئة ; وهي التي لم ترَ الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت ، وإمّا مضطربة ; وهي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية ; وهي التي نسيت عادتها ، ويطلق عليها المتحيّرة أيضاً ، وقد يطلق عليها المضطربة ، ويطلق المبتدئة على الأعمّ ممّن لم ترَ الدم سابقاً ، ومن لم تستقرّ لها عادة ; أي المضطربة بالمعنى الأوّل [ 1 ]
شرح
الحيض خلال تلك العشرة كما يأتي ذلك منه ( قدس سره ) في الفروعات المترتّبة على هذا الأمر .

أقسام العادة

[ 1 ] تقسيم الحائض إلى الأقسام باختلاف الحكم واختصاص كلّ منها بحكم لا يجري في غيرها حسب ما يأتي ، وعليه فإن كانت المرأة رأت الدم أوّل مرّة يطلق عليها المبتدئة ، وإن رأت الدم مكرّراً ولم تستقر لها عادة يطلق عليها المضطربة ، وإن استقرّ لها عادة ونسيتها يطلق عليها الناسية ، وإن لم تكن ناسية لها فيطلق عليها ذات العادة ، ويأتي أنّه لا فرق في المضطربة بين من لم تستقرّ لها العادة من الأوّل أو لم تستقرّ لها ثانياً بعد زوال العادة السابقة ، وأنّ ذات العادة إمّا لها عادة وقتية وعددية أو لها عادة وقتية خاصة أو عددية خاصة ، وإذا كانت المرأة ذات عادة وقتية خاصة فقد يكون عادتها في وقت ابتداء الدم كما إذا رأت الدم في أوّل كل شهر ، وأُخرى تكون وقتية من حيث آخر الدم كما إذا انقطع دمها كلّ شهر في سادسها مع الاختلاف في بدئه ، وقد تكون ذات العادة من حيث الأثناء فقط كما إذا كانت يوم الثالث والرابع من كل شهر حائضاً ، ولكن يختلف بدء الدم وانقطاعه بأن رأت الدم في شهر من أوّله إلى