تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
نعم ، لو أمكن الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي مع كونها تدريجيّة خصوصاً مع عدم العلم إلاّ بعد حصول تمام أطرافها أمكن القول بأنّ الأمر بترك الصلاة في أيّام الدم حكم ظاهري حتّى في الدم الأخير من الشهر ، ولعلّ هذا هو مراد الصدوق في المقنع والفقيه ( 1 )( 1 ) المقنع : 49 - 50 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 98 ، ذيل الحديث 203 .، والشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار ( 2 )( 2 ) النهاية : 24 ، المبسوط 1 : 43 ، الاستبصار 1 : 132 ، ذيل الحديث 3 .، ويحملان على غير ذي العادة المستقرّة لما يأتي من أنّها تأخذ في غير ما في عادتها بالاستحاضة . وقد يقال إنّه يدل على طهر النقاء المتخلّل بين أيّام الدم خبر داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام حيضها دائم مستقيم ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ثمّ ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماً ؟ قال : تغتسل وتصلي ، قلت : تغتسل وتصلي وتصوم ثمّ يعود الدم ، قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام . قلت : فإنّها ترى الدم يوماً وتطهر يوماً ؟ قال : فقال إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيّام حيضها واستمر بها الطهر صلّت وإذا رأت الدم فهي مستحاضة وقد انتظمت لك أمرها ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 285 ، الباب 6 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .. وهذا مضافاً إلى ضعف سنده بالإرسال وخبر داود لا يدلّ على وجوب الصلاة عند حصول النقاء واحتمال استمراره فيكون حكماً ظاهريّاً . ثمّ إنّه قد يناقش في عبارة الماتن في المسألة بمناقشتين :