( مسألة 7 ) قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو
العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضيّة [ 1 ]
شرح
استمرار الدم برؤية واحدة ، وبما أنّ المعتاد عند أكثر النساء تخلل فترات يسيرة بحيث ينقطع الدم عن فضاء الرحم بعض الآنات فلا يضرّ حصولها في الأثناء للعلم بأنّ الشارع لم يخرج الدم المزبور عن أحكام الحيض بأن يلحق ما هو المتعارف من دم الحيض بالاستحاضة أو بالطاهر من الدمين ، بل ظاهر روايات أقل الحيض ثلاثة أيّام استمرار الدم فيها بن حو المعتاد عند النساء بأن يصدق عندها أنّها رأت الدم ثلاثة أيّام كاملة معتادة وإن كانت فترات أثناءها ، بخلاف ما إذا لم تكن معتادة بأن انقطع الدم قبل تمام اليوم الثالث ساعة أو نصف ساعة ، بل وكذلك حتّى ما إذا كان هذا النحو من الانقطاع في الأثناء .
وعلى الجملة ، المعتبر من استمرار الدم هو بن حو المعتاد لا بن حو الدقي العقلي .