تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة [ 1 ] ولو في فضاء الفرج ، والأقوى كفاية
شرح
العزائم وتمكينها من زوجها وبعد معارضة الاستصحاب والبراءة في أطراف العلم يكون المحكّم في المسألة قاعدة الاشتغال كما أنّ قاعدته المحكم بعد تعارض الاستصحاب والبراءة في أطراف العلم بناءً على الموضوع العرفي أيضاً على ما تقدّم . وقد يقال في المقام إنّ دم الحيض يخرج من عرق خاص كما ورد في بعض الروايات الواردة في التفرقة بين دم الحيض والاستحاضة في الأوصاف ، وعليه فيجري الاستصحاب في ناحية الدم المتفرق في الثلاثة بأنّ الدم المزبور لم يخرج من ذلك العرق فلا يكون حيضاً ، فيترتّب على المرأة وظائف الطاهر وينفي عنها محرّمات الحائض ويتعيّن في صلاتها الطهارة الاستحاضيّة لمّا تقدّم من العلم ببطلانها بدونها . ولكن لا يخفى ما فيه فإنّه لو كان لخروج دم الحيض مبدأ غير مبدأ خروج دم الاستحاضة فهذا غير مأخوذ في الموضوع للأحكام المترتّبة على كلّ من الحيض والاستحاضة ، فإنّ الموضوع للأحكام هو الدم الخارج عن الفرج أو الموجود في فضائه فيكون ذكر المبدأ لهما من بيان الملزوم التكويني للازم يكون الموضوع للأحكام هو اللازم ، بل بعد وقوع الإلحاق في الأحكام في بعض أفراد كلّ من الحيض والاستحاضة كما ذكر لا ينفع الأصل المزبور حتّى بناءً على القول بالأصل المثبت ، فتدبر .

اعتبار استمرار الدم في الثلاثة

[ 1 ] قد تقدّم أنّ الحيض في حدوثه وإن يعتبر خروجه إلى خارج الفرج ولكن