تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
( مسألة 7 ) ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها [ 1 ] أو بعده وهو أحوط . ( مسألة 8 ) في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال ، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة فالأحوط غسلها في الأوّل ، وغسله بعد البلوغ في الثاني . [ 2 ]
شرح
[ 1 ] إذا بن ى على العمل بمرسلة أيوب بن نوح فمقتضى الإطلاق في قوله : فإذا مسّه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسّه الغسل . عدم الفرق بين أن يكون المسّ بعد برد القطعة المزبورة أو قبله ، ولكن قد يقال بأنّ تنزيل القطعة المبانة منزلة الميت أن يجرى على تلك القطعة حكم الميت ، وإذا لم يكن في مسّ الميت بحرارته غسل فلا يكون في مسّ القطعة المزبورة مع حرارته غسل ، وفيه ما تقدم من أنّه لم يظهر من الرواية تنزيل تلك القطعة منزلة الميّت ، بل المقدار الثابت تنزيلها منزلة الميتة فيحكم على المبان بالنجاسة والتفريع في قوله : فإذا مسّه إنسان ، تفريع كلامي لا من تفريع الحكم على ثبوت موضوعه ، وإلاّ لم يصحّ التفريع في قوله : فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل فيه . وللزم الحكم بوجوب غسل مسّ الميت بمسّ العظم المجرّد من المبان من الحيّ ; لأنّ التنزيل في القطعة المبانة مطلقاً كانت عظماً أو لحماً أو العظم مع اللحم والجلد مع أنّه لم يلتزم هذا القائل بالغسل من مسّ العظم المجرّد حتّى بناء على العمل بالمرسلة .

في خروج الطفل الميت من المرأة

[ 2 ] قد تقدّم عدم الفرق بين أن يمسّ الإنسان ظاهر جسد الميت أو باطنه وأنه لا فرق بين أن يكون الماسّ صغيراً أو كبيراً وكلّ ذلك لقوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة