تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
( مسألة 9 ) مسّ فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل [ 1 ] وإن كان أحوط . ( مسألة 10 ) الجماع مع الميتة بعد البرد [ 2 ] يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة [ 3 ] .
شرح
وغسل من مسّ ميتاً واجب ، ولا موجب لدعوى انصرافها عن مسّ الأُم بفرجها الطفل الميت عند خروجه أو الانصراف عن مسّ الطفل فرج أُمّه الميتة عند تولده . نعم ، لدعوى الانصراف وجه إذا مات الطفل في بطن أُمّه ما دام لم يخرج حتّى إذا برد الطفل بعد موته مع بقائه في بطن أُمّه .

مس فضلات الميت

[ 1 ] قد تقدّم في مسألة مسّ الميت أنّ مسّ شعره إذا كان الشعر بحيث يعدّ مسّه مساً للعضو يوجب الغسل ، وهذا يجري في فضلات الميت أيضاً حيث إذا كان عضو الميت وسخاً بحيث يعدّ ذلك الوسخ عرضاً لذلك العضو يحسب المسّ مسّ العضو فيدخل في قوله ( عليه السلام ) من مسّ الميت بعد أن يبرد فليغتسل . فإن أراد الماتن أنّ المسّ في هذا الفرض لا يوجب الغسل فلا يمكن المساعدة عليه ، وإن أراد مسّ الدم الجاري من جسده أو القيح الجاري فلا موجب لما ذكره من الاحتياط . [ 2 ] فإنّ الجماع المزبور مسّ للميت وإذا كان بعد بردها وقبل تغسيلها فيدخل في قوله ( عليه السلام ) : ومن مسّ الميت بعد أن يبرد فليغتسل . [ 3 ] لما تقدّم في بحث غسل الجنابة إغناؤه عن سائر الأغسال ، بل إغناؤه عن سائر الاغتسال هو المقدار المتيقن من التداخل .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 513 | الميرزا جواد التبريزي