( مسألة 6 ) في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن
يكون الماسّ نفسه [ 1 ] أو غيره .
شرح
الصلاة على الصبي الميت ، كصحيحة زرارة والحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الصّلاة على الصبي متى يصلّى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال : إذا كان ا بن ست ستين والصيام إذا أطاقه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 95 ، الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .. والمراد من الوجوب الثبوت كما هو معناه لغة ، ومنه نظير موثقة السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 ، 235 ، الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 5 .. وكلّما قرب إلى بلوغه كان الاستحباب مؤكداً ، وفي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 235 ، الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 6 ..
وعلى الجملة ، مقتضى ثبوت الصلاة ومشروعيتها عن الصبي مشروعيتها عن الصبي مشروعية الطهارة المعتبرة في الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم ومن الطهارة غسل من مسّ الميت على ما يأتي . والمتحصّل إطلاق الوجوب وإن تقضي كونه لزومياً لا يجوز ترك الفعل ولكن يرفع عنه اليد بما دل على جوازه مع عدم بلوغه .
[ 1 ] فإنّه مقتضى الإطلاق في مرسلة أيوب بن نوح المتقدمة حيث إنّ قوله ( عليه السلام ) فإذا مسّه إنسان فكل ما فيه عظم وجب على من يمسّه الغسل ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 294 ، الباب 2 من أبواب غسل مس الميت ، الحديث الأوّل .. يعمّ مسّ الإنسان المقطوع منه تلك القطعة .