شرح
مسست جسده حين يبرد فاغتسل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 290 ، الباب الأوّل من أبواب غسل مس الميت ، الحديث 3 .. وفي الثانية : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 290 ، الباب الأوّل من أبواب غسل مس الميت ، الحديث 5 .في جواب السؤال عن رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده ، ولكن الظاهر عدم استناد الماتن إليهما وإلاّ تعيّن التفصيل بين الماسّ بشعره جسد الميت وبين الماس بجسده شعر الميت بالالتزام بوجوب الغسل في الأوّل دون الثاني ، ولا يبعد أن يكون المراد من الجسد فيهما بدن الميت ، وقد أطلق عليه الجسد لزوال روحه أو في مقابل مسّ شئ يلي جلده حيث سأل الصفار عنه ( عليه السلام ) عن رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ؟ فقال « إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يُغسل فقد يجب عليك الغسل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 290 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المس ، الحديث 5 ..
ولو كان المراد أصل البدن بحيث يخرج عنه شعر البدن التابع للعضو لما كان ذلك موجباً لرفع اليد عن إطلاق مسّ الميت في سائر الروايات نظير قوله ( عليه السلام ) : إذا مسّ الميت بعد ما يبرد فليغتسل . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 289 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المس ، الحديث الأوّل .حيث يصدق مسّ الميت إذا مسّ شعر رأسه فيما لم يكن طويلاً بحيث خرج عن حدّ الرأس ولم يعدّ مسّه مس رأس الميّت فإنّ المقام داخل في اشتمال كلّ من خطاب المطلق والمقيد على حكم انحلالي من غير اختلاف بينهما بالإثبات والنفي ; وذلك فإنّ القضية الشرطية في قوله ( عليه السلام ) : إذا مسست جسد الميت حين يبرد فاغتسل . أو في قوله : إذا أصاب يدك جسد الميت فاغتسل .