تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
( مسألة 1 ) في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحلّه الحياة أو لا [ 1 ] كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المسّ بالشعر لا يوجبه ، وكذا مسّ الشعر .
شرح
في الروايات الواردة في وجوب الغسل من مسّه مقابل الحيّ وهو من يقوم به الحياة ومقابل الحيّ يعم السقط المزبور ; ولذا يحكم بن جاسة السقط قبل تمام أربعة أشهر ; لكونه داخلاً في الميتة المحكوم بالنجاسة أو أنّ المراد من الميت الزاهق عنه الروح فلا يطلق على السقط قبل تمام أربعة أشهر والمتيقن من الميت ، بل الظاهر منه هو الثاني ، حيث ظاهره حيث ما يطلق من فارقه الروح والحياة ، كما يؤيد ذلك ما ورد في المروي عن عيون الأخبار والعلل من التعليل بوجوب الغسل على ماس الميت بأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته ( 1 )( 1 ) علل الشرائع 1 : 300 ، الحديث 3 . وعيون الأخبار 2 : 96 ، الباب 33 ، الحديث الأوّل .. وأمّا الحكم بن جاسة السقط قبل ولوج الروح فقد تقدّم الكلام فيه في نجاسة الميت والميتة .

مسّ ما لا تحلّه الحياة من الميّت

[ 1 ] لأنّ الموضوع في الروايات أن يمسّ الإنسان الميت الإنساني بعد أن يبرد ولم يرد في شئ منها التقييد بكون الجزء الماسّ أو الجزء الممسوس ممّا تحلّه الحياة ، وعليه فإن مسّ من الميّت العظم والظفر بعد أن برد الميّت فعليه غسل مسّ الميت ، والمحكي ( 2 )( 2 ) حكاه السيد الحكيم في المستمسك 3 : 471 ، عن الروض 1 : 311 .عن بعض اعتبار كون الجزء الممسوس من الميت ممّا تحله الحياة ، ولعلّ الاستناد في ذلك إلى ما رواه الصدوق في عيون الأخبار وفي العلل