( مسألة 1 ) في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحلّه الحياة أو
لا [ 1 ] كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المسّ بالشعر لا يوجبه ، وكذا مسّ الشعر .
شرح
في الروايات الواردة في وجوب الغسل من مسّه مقابل الحيّ وهو من يقوم به الحياة ومقابل الحيّ يعم السقط المزبور ; ولذا يحكم بن جاسة السقط قبل تمام أربعة أشهر ; لكونه داخلاً في الميتة المحكوم بالنجاسة أو أنّ المراد من الميت الزاهق عنه الروح فلا يطلق على السقط قبل تمام أربعة أشهر والمتيقن من الميت ، بل الظاهر منه هو الثاني ، حيث ظاهره حيث ما يطلق من فارقه الروح والحياة ، كما يؤيد ذلك ما ورد في المروي عن عيون الأخبار والعلل من التعليل بوجوب الغسل على ماس الميت بأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته ( 1 )( 1 ) علل الشرائع 1 : 300 ، الحديث 3 . وعيون الأخبار 2 : 96 ، الباب 33 ، الحديث الأوّل ..
وأمّا الحكم بن جاسة السقط قبل ولوج الروح فقد تقدّم الكلام فيه في نجاسة الميت والميتة .