شرح
بتيمّم ويتيمّم الذي هو على غير وضوء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 513 ، الباب 16 من أبواب غسل الميت ، الحديث 3 .الحديث . ولا حاجة إلى الاستدلال على أنّ الوظيفة مع عدم التمكن من تغسيل الميت التيمم له برواية عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إنّ قوما أتوا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال : « يمّموه » ( 2 )( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 108 ، الحديث 223 .ليقال إنّها ضعيفة السند ; لأنّ في سندها عدة مجاهيل ، ولا مجال أيضاً لدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور حيث عمل الأصحاب أي فتواهم بالتيمم للميت عند عدم التمكن من تغسيله مقتضي ما ورد في تنزيل التراب والتيمم وصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران ولا أقل من احتمال كون عملهم لذلك فلا يكون عملهم قرينة على اعتبار الخبر .
الوجه الثاني : من المناقشة في كون التيمم للميت كتغسيله في عدم كون مسّه بعد التيمم موجباً للغسل على الماسّ هو انصراف ما دلّ على تنزيل التيمم وكونه طهوراً إلى الطهارة من الحدث ، وأمّا كونه رافعاً للخبث الحاصل بالموت فضلاً عن سائر الخبث فلا دلالة له على ذلك . ومن المحتمل أن يكون عدم وجوب الغسل على ماسّ الميّت بعد تغسيله لعدم بقاء حدثه وخبثه الحاصل بالموت كما هو مقتضى إطلاق نفي البأس عن مسّه .
وقد يقرّر هذا الوجه بتقريب آخر وهو أنّ غاية ما يستفاد ممّا ورد في التيمم أنّ التيمّم حال عدم التمكن بمنزلة الغسل ، ولكن بالإضافة إلى نفس المتيمّم ، وأمّا