تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
بل الأقوى كفاية التيمم [ 1 ] أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما .
شرح
بمسّ الميت مقتضى الإطلاق المشار إليه في التعليقة السابقة ، ومع احتمال كون المراد ببعد الغسل أو قبل الغسل بعد الشروع فيه أو قبل الشروع يؤخذ بذلك الإطلاق ، والمقدار الثابت من تقييد المطلق هو ما كان المس بعد تمام الغسل المأمور به في تغسيل الموتى . وممّا ذكر يظهر الوجه في سقوط غسل مسّ الميت إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، أو كان الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، فإنّ الغسل المأمور به في تغسيل الميت المزبور قد حصل فيكون المسّ بعده ممّا لا يوجب الغسل أخذاً بقوله ( عليه السلام ) : مسّ الميّت بعد غسله لا بأس به ( 1 )( 1 ) انظر وسائل الشيعة 3 : 295 ، الباب 3 من أبواب غسل مسّ الميت ، الحديث 1 و 2 ..

مسّ الميت بعد تيممه

[ 1 ] خلافا لجماعة منهم العلامة في القواعد والمنتهى والشهيد في الدروس والمحقق الثاني وكاشف اللثام ، حيث إنّ المحكي ( 2 )( 2 ) حكاه عنهم النجفي في جواهر الكلام 5 : 336 ، والسيد الحكيم في المستمسك 3 : 469 ، وانظر القواعد 1 : 235 ، والمنتهى 2 : 458 ، والدروس 1 : 117 ، وجامع المقاصد 1 : 463 ، وكشف اللثام 2 : 430 .عنهم أنّ مسّ الميت بعد التيمم له كمسّه قبله في إيجاب مسّه الغسل على الماسّ ، ويستدل على ذلك بالإطلاق في الروايات بأنّ مسّ الميت بعد أن يبرد يوجب الغسل على الماسّ والخارج عن الإطلاق ما إذا كان المسّ بعد التغسيل وبالاستصحاب ، بتقريب أنّ المسّ المفروض
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 486 | الميرزا جواد التبريزي