بل الأقوى كفاية التيمم [ 1 ] أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد
المماثل لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما .
شرح
بمسّ الميت مقتضى الإطلاق المشار إليه في التعليقة السابقة ، ومع احتمال كون المراد ببعد الغسل أو قبل الغسل بعد الشروع فيه أو قبل الشروع يؤخذ بذلك الإطلاق ، والمقدار الثابت من تقييد المطلق هو ما كان المس بعد تمام الغسل المأمور به في تغسيل الموتى .
وممّا ذكر يظهر الوجه في سقوط غسل مسّ الميت إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، أو كان الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، فإنّ الغسل المأمور به في تغسيل الميت المزبور قد حصل فيكون المسّ بعده ممّا لا يوجب الغسل أخذاً بقوله ( عليه السلام ) : مسّ الميّت بعد غسله لا بأس به ( 1 )( 1 ) انظر وسائل الشيعة 3 : 295 ، الباب 3 من أبواب غسل مسّ الميت ، الحديث 1 و 2 ..