وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد والمكث فيها وكذا في كراهة
الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل [ 1 ] وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها وهو أحوط لكن الأقوى عدمه .
شرح
بالحائض والجنب فيها م بن ي على الاحتياط ; لما تقدّم من أنّه لم يثبت كون النفساء كالحائض في جميع الأحكام ودعوى استفادة ذلك من صحيحة زرارة الوارد فيها بعد بيان حكم النفساء التي استمر عليها الدم إلى بعد عشرة أيّام قلت : والحائض ؟ قال : « مثل ذلك سواء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 .فقد تقدّم أنّ غاية مدلول كلمة ( سواء ) أنّهما متساويان في حكم تجاوز الدم لا في جميع الأحكام ومنها المحرمات على الحائض . وأمّا ما يقال من دلالة أنّ النفاس حيض محتبس فقد ذكرنا سابقاً أنّه لم يرد ذلك في شئ من الروايات . نعم ، ورد في رواية مقرن ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سأل سلمان علياً عن رزق الولد في بطن أُمّه ؟ فقال : « إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أُمه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 333 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 13 .وهذه الرواية مع ضعف سندها غاية مدلولها بضم بعض الروايات الأُخرى مفادها أنّ الحامل إذا رأت الدم أيّام حملها فهو دم حيض قد زاد عن غذاء الولد ، وأمّا الدم الذي ترى المرأة بعد وضع ولدها دم حيض فلا دلالة لها على ذلك .