تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
وهي في السفر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 386 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 11 .. وأمّا وجوب قضاء الصوم دون الصلاة فقد وردت في الروايات أمر النفساء بترك صلاتها ولم يرد في شئ منها الأمر بقضائها ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 382 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث الأوّل .، بخلاف الصوم فإنّه قد ورد بأنّها تفطر الصوم وتقضيه كما ، في موثقة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أو تفطر ؟ فقال : « تفطر ثم لتقضِ ذلك اليوم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 394 ، الباب 6 من أبواب النفاس ، الحديث الأول .ويدلّ على عدم وجوب قضاء صلاتها ما ورد في أنّ المرأة إذا طهرت في وقت صلاة فتوانت في الاغتسال حتى خرج وقتها عليها أن تقضي تلك الصلاة ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 364 ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث 8 .ومقتضاها عدم الوجوب مع عدم التواني ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الطهر من حيض أو نفاس . وأمّا عدم جواز وطئها فقد يدل عليه ما ورد في الروايات من أنّ النفساء يغشاها زوجها بعد انقضاء أيّامها وأيّام استظهارها ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 395 ، الباب 7 من أبواب النفاس .، وكذا لا يجوز طلاقها وهي في نفاسها ; لأنّ من شرط الطلاق كون المرأة في طهر لم يواقعها فيه زوجها . وأمّا حرمة مسّ كتابة القرآن فقد تقدّم اشتراط مسّها بالطهارة ، والنفاس حدث فلا يجوز معه مسّها ، وأمّا حرمة قراءة سور العزائم أو آياتها أو دخول المساجد والمكث فيها فلم يرد في شئ من الروايات حرمتها على النفساء ، فإلحاق النفساء