شرح
كما في موثقة مالك بن أعين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 383 - 384 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 4 .وباليومين في موثقة زرارة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 383 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 2 .وغيرها ، وبعشرة أيام في رواية يونس ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 383 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 3 .، ولا يبعد كونها صحيحة لقوة احتمال كون المراد من يونس بن يعقوب بقرينة تقييدها بيونس بن يعقوب في رواية أُخرى واردة في استظهار الحائض يعين هذا السند . ومن هنا يقال إنّ الاستظهار بثلاثة أيّام لم يرد في النفساء فالاستظهار بثلاثة أيّام يختص بالحائض دون النفساء . ولكن لا يخفى أنّ الأمر بالاستظهار مطلق قد ورد في حق النفساء في صحيحة يونس بن يعقوب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « النفساء تجلس أيّام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 381 ، الباب الأوّل من أبواب النفاس ، الحديث الأوّل .وظاهرها الاستظهار المشروع عند تجاوز حيضها أيّام عادتها ، وظاهر ما في صحيحة زرارة الواردة في النفساء متى تصلّي ؟ قال : « تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، إلى أن قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء ؟ ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 .فإنّ ظاهر كلمة ( سواء ) أنّه لا فرق بين النفساء والحائض في صورة تجاوز دمهما مقدار عادتهما في الحكم ، ولو اختص الاستظهار بثلاثة أيّام بالحائض لما كانت مع النفساء سواء ، فلا يبعد جواز الاستظهار للنفساء أيضاً بثلاثة أيّام .