تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : « نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدة حيضها ، ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بأن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها إن أحب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 383 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 4 .. وفي موثقة سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتّى تغتسل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 326 ، الباب 27 من أبواب الحيض ، الحديث 7 .فإن إطلاقها يعمّ النفساء ، حيث إنّ السؤال فيها يعم النفساء ولم يقع في الجواب بالنفي تقييد بالحائض ، غاية الأمر الحكم بالنفي كراهتي لا تحريمي لما تقدم من الدليل على الجواز قبل الاغتسال في بحث أحكام الحائض . وأمّا مسألة عدم جواز مكث النفساء ودخولها في المساجد وكراهة قراءتها القرآن أو الخضاب فلم يثبت شئ منها في النفساء ; لاختصاص ما ورد فيها بالجنب والحائض والتعدي م بن ي على مساواة النفساء والحائض في الحكم ، وكذا استحباب الوضوء في أوقات الصلاة والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله . وكيف ما كان ، فلو قيل بالمساواة فلا تجري الكفارة في وطيها بناءً على وجوبها في وطي الحائض ; لأنّ المقدار الثابت من التسالم على المساواة مساواة النفساء والحائض في الحكم ووجوب الكفارة حكم على واطئ الحائض لا على الحائض ، وكان على الماتن ( قدس سره ) حيث بن ى على مساواة النفساء والحائض في الحكم أن يتعرض إلى أنّه لا يجوز للنفساء وضع شئ في المساجد ويجوز الأخذ منها كما هو الحال في الحائض ، ولعلّه ترك التعرض لاختصاص حرمة الوضع فيها عنده بصورة
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 471 | الميرزا جواد التبريزي