تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
( مسألة 10 ) النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة وعدم جواز وطئها وطلاقها ومسّ كتابة القران واسم اللّه . [ 1 ]
شرح

يجب الغسل بعد الانقطاع

[ 1 ] يستفاد من ظاهر كلمات جملة من الأصحاب أنّ النفساء كالحائض فيما يجب أو يحرم عليها في جميع الأحكام الثابتة للحائض ، بحيث لو فرض في مورد ثبوت حكم للحائض دون النفساء فيحتاج ذلك إلى قيام دليل ، وربّما يقال : إنّ ذلك متسالم عليه بين الأصحاب حيث لم يردّ التسوية ولم يتوقّف فيها ، ولكن بما أنّ الأحكام المشتركة بين الحائض والنفساء واردة في الروايات في غير مورد فمن المحتمل جدّاً أنّهم استفادوا التسوية من تلك الروايات فيكون الإجماع مدركياً فلا اعتبار بمحصّله فضلاً عن منقوله . ومن تلك الأحكام المشتركة وجوب الغسل على النفساء بعد انقطاع نفاسها قبل العشرة أو بعد عادتها أو بعد العشرة في غير ذات العادة في فرض تجاوز الدم العشرة ، وفي موثقة سماعة الواردة في عدّ الأغسال الواجبة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) وغسل النفساء واجب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 173 - 174 ، الباب الأوّل من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .وقد ورد أيضاً وجوب الغسل عليها في غير واحد من الروايات ، كالروايات التي ورد الأمر فيها باستظهارها ثم اغتسالها . وما في رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « ليس على النفساء غسل في السفر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 381 ، الباب الأوّل من أبواب النفاس ، الحديث 3 .محمول على صورة العذر عن الاغتسال لفقد الماء أو مكان تستر فيه جسدها ، كيف وقد ورد في بعض الروايات أمر رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) أسماء بن ت عميس بالاغتسال
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 468 | الميرزا جواد التبريزي