تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 473
( مسألة 11 ) كيفية غسلها كغسل الجنابة إلاّ أنّه لا يغني عن الوضوء ، بل يجب قبله أو بعده [ 1 ] كسائر الأغسال . كيفية غسل النفاس [ 1 ] كما هو مقتضى أمر النفساء بالاغتسال بعد نقائها أو بعد مقدار عادتها أو بعد العشرة مع عدم التعرض في شئ من الخطابات لكيفية هذا الاغتسال ، فيعلم أنّ الاغتسال من نفاسها كالاغتسال من حيضها واستحاضتها وجنابتها هذا بناءً على تعدد أنواع الغسل فيكون تعدّدها بالنية . وأمّا بناءً على ما نفينا عنه البعد من كون الاغتسال كالوضوء حقيقة واحدة والاختلاف في موجباتها كالاختلاف في موجبات الوضوء فالأمر أظهر . وأمّا ما ذكره من عدم إغنائه عن الوضوء فقد تقدّم أنّ كل غسل مشروع مغن عنه إلاّ غسل المستحاضة المتوسطة فلا نعيد . وقد فرغنا عن بحث النفاس في شهر ذي الحجة الحرام سنة 1414 ه والحمد لله رب العالمين .