شرح
وأما بالإضافة إلى أقل الطهر فيشهد به صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 297 ، الباب 11 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل ..
وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأُولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 298 ، الباب 11 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .والمراد كما هو مقتضى ملاحظة صدرها أنّه إذا رأت الدم قبل انقضاء عشرة أيام من أيام الدم فهو من الحيضة الأُولى ، وإذا رأت بعد عشرة أيام من انقضاء أيام الدم يكون الدم المرئي من الحيضة الثانية ، ولكن يظهر من بعض الروايات أنّ الحيض يكون أقل من ثلاثة أيام وأنّه يكون أكثر من عشرة أيام .
وفي موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : « إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 296 ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث 13 .وفي موثقة سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ؟ قال : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 304 ، الباب 14 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل ..
ولكنّهما محمولان على الوظيفة الظاهريّة وأنّ كون الدم عند رؤيته بصفات